صلاحيات الرئيس
يمارس رئيس المجلس الصلاحيات الآتية وفق المادة 14 من القانون 20-01 المعدل المؤرخ في 30 مارس سنة 2020 :
- يرأس الجمعية العامة و يشرف على أشغالها .
- يمثل المجلس على الصعيدين الوطني و الدولي .
- يمثل المجلس أمام القضاء و في جميع أعمال الحياة المدنية .
- ينسق جميع نشاطات المجلس .
- يسهر على متابعة توصيات الجمعية العامة .
- يعين المستخدمين الذين لم تتقرر بشأنهم طريقة أخرى للتعيين بها .
- يمارس السلطة السلّمية و التأديبية على جميع مستخدمي المجلس .
- يسهر على تنفيذ على تنفيذ ميزانية المجلس .
- هو الآمر بالصرف الرئيسي لنفقات المجلس .
- يمكنه تفويض جزء من صلاحياته للأمين العام للمجلس .
- يقدم التقرير السنوي لنشاطات المجلس إلى رئيس الجمهورية ، بعد المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة.