صلاحيات الرئيس

يمارس رئيس المجلس الصلاحيات الآتية وفق المادة 14 من القانون 20-01 المعدل المؤرخ في 30 مارس سنة 2020 :

  • يرأس الجمعية العامة و يشرف على أشغالها .
  • يمثل المجلس على الصعيدين الوطني و الدولي .
  • يمثل المجلس أمام القضاء و في جميع أعمال الحياة المدنية .
  • ينسق جميع نشاطات المجلس .
  • يسهر على متابعة توصيات الجمعية العامة .
  • يعين المستخدمين الذين لم تتقرر بشأنهم طريقة أخرى للتعيين بها .
  • يمارس السلطة السلّمية و التأديبية على جميع مستخدمي المجلس .
  • يسهر على تنفيذ على تنفيذ ميزانية المجلس .
  • هو الآمر بالصرف الرئيسي لنفقات المجلس .
  • يمكنه تفويض جزء من صلاحياته للأمين العام للمجلس .
  • يقدم التقرير السنوي لنشاطات المجلس إلى رئيس الجمهورية ، بعد المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة.